مشاهدة النسخة كاملة : حــكم دفع المـال لأجل المشاركة في الدورات الرياضية ؟
أبوفيصل
08-04-2007, 02:06 AM
الــسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أنا وأحد شبـاب النظيم نتكلم في الدورات الرياضية والمشاركة فيــها .
وســألني ســؤال غــريب ..
وقال لــي مــا حكم المشاركة في الــدورات الرياضية التي تجــبرك على دفع الــمال لتشارك في الدورة الرياضية ؟ وخاصة إذا كــانت هذه الدورة قــائمة بالأساس على دعــم من أهل الخــير..
أنـــا أنتــظر شيــخنا أبو عبدالعزيز يرد علــي ..
وإذا كــان أحد الأخوة عنده أي معلومة أو جــواب يفيدنا.
المواطن
08-04-2007, 08:55 PM
الحقيقة بحثت في موقع الشيخ المنجد ولم اجد سؤال صريح في هذا الموضوع
وقد كتبت لفضيلة الشيخ سؤال اتمنى ان تتم الاجابة عليه
ولكن اقرب ما وجدت هذه الفتوة
وإليكم السؤال والإجابة
حكم المسابقات المشروطة بالشراء
سؤال رقم 20993
سؤال:
انتشرت في الصحف والمعارض التجارية ومحطات الوقود وفي جمعيات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية وفي بعض المطاعم ما يسمى بالمسابقات والحوافز التشجيعية على الشراء بحيث تعرض الصحيفة مسابقة عن طريق السحب بشرط أن تكون الإجابة على كوبون في الصحيفة نفسها ولا يجوز أن يكون الكوبون صورة أو كوبوناً لصحيفة غير معدة للبيع ، وكذلك بالنسبة للمحلات التجارية تعطي كل مشتر منها بمبلغ له حد أدنى كوبوناً أو أكثر يجري عليه السحب للحصول على جوائز هذا المحل .
وكذلك محطات الوقود تعطي كل من يزود سيارته بوقود منها منديلاً أو أكثر أو كرتاً عند كل تعبئة منها حتى إذا بلغت الكروت عدداً معيناً كان لمن بيده هذه الكروت حق تغسيل سيارته وتغيير زيتها مجاناً .
وكذلك محلات غسيل الملابس تخفض لمن يقدم لها مبلغاً معيناً على حساب تغسيلها ملابسه بالمبلغ نفسه بنسبة 10% من تكاليف الغسيل وكلما كان المبلغ كثيراً كانت نسبة التخفيض أعلى ، وكذلك ما يعرض في بعض القنوات التفلزيونية من مسابقات تقتضي أن يكون الاتصال لها للدخول في المسابقة عن طريق شرائح اتصال معينة تعرضها الجهة الممولة للمسابقة للشراء .
وكذلك ما يسمى بشهادات الإيداع في البنوك ، حيث تقوم بعض البنوك بعرض مسابقات عن طريق كوبونات تعطى لمن يودع في البنك وديعة لها حد أدنى تبقى في البنك حتى تتم عملية السحب ، ثم بعد ذلك تعاد الوديعة لصاحبها .
ويسأل السائل عن حكم هذه المسابقات والحوافز ؟.
الجواب:
الحمد لله
ما يتعلق بالمسابقات المبينة على السحب للحصول على الجوائز فإذا كانت هذه المسابقات لا يستطيع الراغب في الدخول فيها إلا بعد دفعه مبلغاً من المال سواء أكان قليلاً أم كثيراً حيث يمكن أن يخسر هذا المال الذي دفعه بنسبة كبيرة جداً قد تصل واحد في العشرة آلاف وقد تتجاوز ذلك ، وقد يفوز بالجائزة فهذا النوع من المسابقات من أقسام القمار وهو ما يسمى في العصر الحالي باليانصيب ، فمثلاً يعرض أحد الناس سيارته بمائة ألف ريال يصدر لها عشرة آلاف كرت يبيع الكرت بعشرة ريالات ثم يجري السحب على هذه الكروت فيربح منها كرت واحد بالسيارة وتخسر الكروت الباقية .
أما إذا كانت المسابقات لا يترتب على الراغب في الدخول فيها دفع مال كمسابقات القرآن الكريم للكبار والصغار . ولا يشترط للإجابة عليها ورق معين فهذه المسابقات جائزة ، بل مستحبة لما فيها من الحفز على تلاوة كتاب الله والتعرف على تفسيره ، ومثل ذلك المسابقات العلمية التي لا يترتب على الدخول فيها خسارة بحيث تكون الإجابة على أي ورقة تكتب عليها وبهذا التمهيد والتأصيل للإجابة نستطيع أن نقول بأن المسابقات الصحفية المنتشرة في غالب صحفنا من أنواع اليانصيب ، حيث إن المتسابق فيها يخسر قيمة الكوبون في الغالب الأغلب وقد يربح في النادر الأندر ، ولا شك أن هذا من القمار ومن الميسر ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التغرير بالناس وإضاعة الأموال فقد ذكر لي أحد محرري إحدى الصحف لدينا أن الصحيفة التي يحرر فيها ، كان فيها عدد النسخ التي تطبع يومياً أربعين ألف نسخة يسترجع منها قرابة عشرة آلاف نسخة وبعد أن أخذت هذه الصحيفة بإجراء المسابقات صارت تطبع ثلاثمائة ألف نسخة في اليوم لا يرجع منها شيء .
فالمتسابقون يشترون أعداداً كثيرة لا ليقرؤونها وإنما يقصون منها الكوبون ليتم لهم الدخول في المسابقات بأكثر من كوبون .
لا شك أن هذا هو اليانصيب وهو من أنواع القمار والميسر وأتمنى من إخواننا المسؤولين عن الصحافة لدينا أن يتقوا الله في بلادهم وفي أهل بلادهم وفي مكاسبهم ، كما أتمنى من المسؤولين لدينا في وزارة الإعلام وهي الجهة المشرفة على الصحافة أن يقفوا من هذه الممارسات موقفاً يتفق مع هوية بلادنا ويبرئوهم من مسؤولية الحساب عند الله تعالى .
وكذلك الأمر في المسابقات التلفزيونية التي لا يستطيع الراغب في الدخول في مسابقاتها إلا بشراء شريحة اتصال من الجهة الممولة لجوائز المسابقة ، ومثل ذلك في سحوبات المحلات التجارية حيث إن كروت السحب لا تعطى إلا لمن يشتري بمبلغ يتجاوز الحد الأدنى في مبلغ الشراء لإعطاء الكرت ، وهذا يعني أن للكرت قيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء فهذا من ضروب اليانصيب .
ومثل هذه الممارسات - مسابقات الصحف ومسابقات التلفزيون ومسابقات المحلات التجارية - شهادات الإيداع في البنوك للحصول على حق الدخول في مسابقاتها بكروت تعطى المودع بمستند شهادة الإيداع وفق ما ذكر في السؤال ، ووجه إدخال شهادات الإيداع في البنوك في أنواع اليانصيب والحال أن البنك يعيد للمودع وديعته كاملة بعد انتهاء عملية السحب وجه ذلك أن الوديعة مشروط في إبقائها في البنك مجمدة حتى نهاية السحب وهذا يعني تعطيل هذه الوديعة عن استثمارها لصالح مودعها واستثمارها من قبل البنك لصالحه دون صالح مالكها فما يأخذه البنك استثماراً لهذه الوديعة هو في قوة مبلغ يدفعه الراغب في الدخول في مسابقة البنك مقابل شهادة الإيداع ولهذا صار هذا النوع من الممارسة في حكم اليانصيب .
مجلة الدعوة العدد 1796 ص 19.
المواطن
08-04-2007, 09:18 PM
وقد تم البحث في موقع الشيخ أ.د.ناصر العمر
وقد حصلت على هذا السؤال والذي أجاب عنه فضيلة الشيخ
د .عبدالله آل سيف
السؤال ستقام دورة رياضية في كرة القدم، وسيتم تجميع الاشتراكات من جميع الفرق، بحيث يتم توزيع الجوائز على جميع المتسابقين ، ويكون الجوائز من طرف آخر غير المتسابقين لتمييز الفائز الأول والثاني، فهل في ذلك العمل شبهة أو حرمة؟
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
المسابقة بين الفرق في كرة القدم جائزة إذا خلت من محرم؛ ككشف العورات وتضييع الصلوات ، أما أخذ العوض عليها فلا يجوز ، سواء من أحد الفريقين أو من كليهما ، أما إن تبرع بها طرف ثالث، فيظهر والله أعلم الجواز؛ لأنه تبرع محض ، والتبرعات ليست مثل عقود المعاوضات ، فللإنسان أن يتبرع بماله لمن شاء .
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=14175
ارجوا ان اكون قد وفقت في حل الاشكالية
ولكم منى أرق تحية
عاشق النظيم
09-04-2007, 03:05 AM
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز للشباب ونصه كما يلي :
نرجو التكرم بالإفادة حول الفتوى التالية :
من الأنشطة الرياضية التي يقوم بها مركزنا للشباب الدورات الرياضية المفتوحة .
والسؤال : مدى شرعية أخذ مبلغ من الفرق الرياضية المشاركة في الدورات الرياضية كرسم اشتراك ، علمًا بأن رسوم الاشتراك تستخدم في شراء الهدايا للفرق الفائزة .
· أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان المبلغ المأخوذ من الفرق الرياضية المشاركة يؤخذ رسم اشتراك لمصاريف الأنشطة أو كمورد لصندوق المركز ، وليس بقصد تخصيصه لشراء الجوائز ، فإن ذلك جائز شرعا لعدم الارتباط بينه وبين ما يحصل عليه من جوائز ، فلا يكون فيه معنى المقامرة ، أما إذا كان قد جمع من المتسابقين بقصد تخصيصه جوائز للمتفوقين منهم فلا يجوز لما فيه من معنى القمار ..
المواطن
09-04-2007, 03:37 AM
مشكور اخي عاشق النظيم
والأصل ان نسأل قبل ان نعمل
لا انقع في المحظور ثم نلف وندور ( العبارة السابقة للسجع فقط لا اقصد بها احد )
تشكر اللجنة المنظمة على الاستفتاء ونحن لا نشك بأنهم يقصدون الخير وسوف يحرصون على تجنب كل ما هو محظور شرعا وعرفا
عزيز النفس
15-04-2007, 01:37 PM
الله يجزاكم كل خير
صقر النظيم
18-07-2007, 06:43 PM
مشكور ويعطيك الف عافية تقبل تحياتي منصور العنزي
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd